مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
368
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
التساوي فيه فذكروا أنّه يقدّم الأورع ؛ نظراً إلى ثبوت الرجحان المقتضي لقبح تقديم المرجوح « 1 » . ( انظر : قاضي ، قضاء ) ل - ترجيح المعلّم بعض تلامذته على بعض : ذهب بعض الفقهاء إلى كراهية تفضيل المعلّم بعض الصبيان على بعض في التعليم والأجرة والأخذ عليهم إذا استؤجر لتعليم الجميع على الإطلاق ، سواء تفاوتت اجرتهم أو اتّفقت « 2 » ، وذهب بعض آخر إلى حرمته « 3 » . ( انظر : إجارة ، تعليم ) م - ترجيح بعض الأولاد على بعض : المشهور بين الفقهاء « 4 » كراهية تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية « 5 » وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة ، فلو فعل استحبّ الرجوع مع إمكانه « 6 » ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « سوّوا بين أولادكم في العطيّة فلو كنت مفضّلًا أحداً لفضّلت البنات » « 7 » ؛ ولأنّ التفضيل يورث العداوة والشحناء بين الأولاد كما هو الواقع شاهداً وغابراً ، ولدلالة ذلك على رغبة الأب في المفضّل المثير للحسد المفضي إلى قطيعة الرحم « 8 » . ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى التحريم إذا كان سبباً لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدّية إلى الفساد « 9 » . واستثنى بعض الفقهاء من الكراهة ما لو اتّصف المفضَّل على معنى يقتضيه كحاجة زائدة ، وزمانة ، واشتغالٍ بعلم ، والمفضّل عليه على نقص كفسق ، وبدعة ، واستعانة بالمال على معصية ونحو ذلك « 10 » . ( انظر : هبة )
--> ( 1 ) الدروس 2 : 67 . المسالك 13 : 343 - 345 . جواهر الكلام 40 : 42 - 46 . ( 2 ) التحرير 266 : 267 . الدروس 3 : 176 . وانظر : جواهرالكلام 22 : 469 . ( 3 ) النهاية : 367 . السرائر 2 : 224 . ( 4 ) المختلف 6 : 240 . جامع المقاصد 9 : 170 . المسالك 6 : 28 . ( 5 ) القواعد 2 : 408 . تحرير الوسيلة 2 : 54 ، م 22 . ( 6 ) الدروس 2 : 286 . الروضة 3 : 193 - 194 . ( 7 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 6 : 177 ، وفيه : « النساء » بدل : « البنات » . ( 8 ) المسالك 6 : 28 . ( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 54 ، م 22 . ( 10 ) التحرير 3 : 279 . جامع المقاصد 9 : 171 . المسالك 6 : 29 - 30 . الروضة 3 : 194 . وانظر : التذكرة 20 : 93 .